Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/6072
Titre: التشريع بالأوامر في دستور2016 حق دستوري أصيل لرئيس الجمهورية
Auteur(s): محديد, حميد
Mots-clés: التشريع بالأوامر
Date de publication: déc-2016
Editeur: جامعة أكلي محند أولحاج-البويرة
Référence bibliographique: جامعة أكلي محند أولحاج-البويرة
Collection/Numéro: معارف/قسم العلوم القانونية;السنة الحادية عشر/ع.21
Résumé: تبرز هاته الدراسة أن التشريع بالأوامر في ظل المادة 142 من دستور 2016 هو حق دستوري لرئيس الجمهورية يستمده مباشرة من الدستور بدون تفويض من السلطة التشريعية؛ مما يؤدي به إلى ممارسة اختصاص أصيل مستمد من الدستور، في حين لا يتمتع الوزير الأول بهذا الحق، حيث يكون التشريع بالأوامر من اختصاص الرئيس وبمبادرة منه، و يمنع عليه الدستور تفويض هذا الحق لأي . شخص أو لأي هيئة كانت طبقا للمادة 101 من دستور 2016 كما أن اتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء هو إجراء شكلي، حيث إن رئيس الجمهورية هو الذي يترأس مجلس الوزراء، كما أن أعضاء مجلس الوزراء هم تابعين لرئيس الجمهورية، ويتجلى ذلك خاصة في التعيين والعزل طبقا لنص المادة 93 من الدستور 2016 ، كما أن لهم دور استشاري فقط.
URI/URL: http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/6072
ISSN: 1112- 7007
Collection(s) :Articles

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
التشريع بالأوامر في دستور 2016 حق دستوري أصيل لرئيس الجمهورية.pdf834 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.