Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/6072
Title: التشريع بالأوامر في دستور2016 حق دستوري أصيل لرئيس الجمهورية
Authors: محديد, حميد
Keywords: التشريع بالأوامر
Issue Date: Dec-2016
Publisher: جامعة أكلي محند أولحاج-البويرة
Citation: جامعة أكلي محند أولحاج-البويرة
Series/Report no.: معارف/قسم العلوم القانونية;السنة الحادية عشر/ع.21
Abstract: تبرز هاته الدراسة أن التشريع بالأوامر في ظل المادة 142 من دستور 2016 هو حق دستوري لرئيس الجمهورية يستمده مباشرة من الدستور بدون تفويض من السلطة التشريعية؛ مما يؤدي به إلى ممارسة اختصاص أصيل مستمد من الدستور، في حين لا يتمتع الوزير الأول بهذا الحق، حيث يكون التشريع بالأوامر من اختصاص الرئيس وبمبادرة منه، و يمنع عليه الدستور تفويض هذا الحق لأي . شخص أو لأي هيئة كانت طبقا للمادة 101 من دستور 2016 كما أن اتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء هو إجراء شكلي، حيث إن رئيس الجمهورية هو الذي يترأس مجلس الوزراء، كما أن أعضاء مجلس الوزراء هم تابعين لرئيس الجمهورية، ويتجلى ذلك خاصة في التعيين والعزل طبقا لنص المادة 93 من الدستور 2016 ، كما أن لهم دور استشاري فقط.
URI: http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/6072
ISSN: 1112- 7007
Appears in Collections:Articles



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.