Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/6072
Affichage complet
Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorمحديد, حميد-
dc.date.accessioned2019-11-06T10:06:49Z-
dc.date.available2019-11-06T10:06:49Z-
dc.date.issued2016-12-
dc.identifier.citationجامعة أكلي محند أولحاج-البويرةen_US
dc.identifier.issn1112- 7007-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-bouira.dz:8080/jspui/handle/123456789/6072-
dc.description.abstractتبرز هاته الدراسة أن التشريع بالأوامر في ظل المادة 142 من دستور 2016 هو حق دستوري لرئيس الجمهورية يستمده مباشرة من الدستور بدون تفويض من السلطة التشريعية؛ مما يؤدي به إلى ممارسة اختصاص أصيل مستمد من الدستور، في حين لا يتمتع الوزير الأول بهذا الحق، حيث يكون التشريع بالأوامر من اختصاص الرئيس وبمبادرة منه، و يمنع عليه الدستور تفويض هذا الحق لأي . شخص أو لأي هيئة كانت طبقا للمادة 101 من دستور 2016 كما أن اتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء هو إجراء شكلي، حيث إن رئيس الجمهورية هو الذي يترأس مجلس الوزراء، كما أن أعضاء مجلس الوزراء هم تابعين لرئيس الجمهورية، ويتجلى ذلك خاصة في التعيين والعزل طبقا لنص المادة 93 من الدستور 2016 ، كما أن لهم دور استشاري فقط.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة أكلي محند أولحاج-البويرةen_US
dc.relation.ispartofseriesمعارف/قسم العلوم القانونية;السنة الحادية عشر/ع.21-
dc.subjectالتشريع بالأوامرen_US
dc.titleالتشريع بالأوامر في دستور2016 حق دستوري أصيل لرئيس الجمهوريةen_US
dc.typeArticleen_US
Collection(s) :Articles

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
التشريع بالأوامر في دستور 2016 حق دستوري أصيل لرئيس الجمهورية.pdf834 kBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.